السيد شرف الدين

88

مسائل فقهية

مسح أعلى الخف وإن مسح أسفله مستحب ( 1 ) وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها ( 2 ) وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب ( 3 ) . ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا ( 4 ) . وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون ( 5 ) . وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وأن تفاحش خرقه ( 6 ) ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا ( 7 ) ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا ( 8 ) . وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة ( 9 ) ومنهم من

--> ( 1 ) هذا رأي الشافعي . ( 2 ) هذا مذهب ابن نافع . ( 3 ) هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين . ( 4 ) هذا رأي أشهب . ( 5 ) أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون . ( 6 ) هذا مروي عن سفيان . ( 7 ) هذا أحد قولي الشافعي في المسألة . ( 8 ) هذا مروي عن مالك وأصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع . ( 9 ) هذا مروي عن مالك .